تأثير عدد وجنس الشهود في الشهادة | قراءة من كتب القانون


تأثير عدد وجنس الشهود في الشهادة | قراءة من كتب القانون

تأثير عدد وجنس الشهود في الشهادة | قراءة من كتب القانون

في النظم القانونية، تعد الشهادة من أهم الأدلة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نتيجة القضايا المعقدة، ترتكز قوة الشهادة على عدة عوامل، منها عدد الشهود وجنسهم، والتي تلعب دوراً حاسماً في قوة الإقناع أمام المحكمة، لذا سنتناول في هذا المقال تأثير الشهود من حيث العدد والجنس في الشهادة، وكيفية تأثير هذه العوامل على قبول الشهادة وصحتها من وجهة نظر قانونية.

فالشهادة كما لا يخفى وسيلة من وسائل الإثبات الأكثر أهمية في الفقه والقانون وهي أحد أكثر الوسائل شيوعا وفيما يلي نعرض لكم  مقتطف من بحث محكم تناول الشهادة من حيث العدد والجنس وفق أحكام الشريعة الإسلامية كأمور مرعية لدى تقديم الشهادة.

حيث ذكر المؤلف "فإن عدم الأخذ بالشهادة يترتب عليه : إضاعة الحقوق , فشرع الله الشهادة , لحفظ الحقوق لأصحابها، وقد جعل الشارع الشهادات تتفاوت فيم بينها في عدد الشهود وفي جنسهم: فبعض الحالات:

  • تحتاج في الإثبات أمام القضاء إلى شهادة أربعة رجال ولا يصح بأقل من ذلك كحد الزنا.
  • وبعضها يحتاج إلى شهادة رجلين، كالشهادة في الدماء والسرقة ونحوها.
  • وبعضها يكتفى فيه برجل وامرأتين أو شاهد ويمينه، وذلك في المال وما يؤول إليه كالبيع والرهن ونحو ذلك.
  • وبعضها لا يكتفى فيه بأقل من أربع نساء, وعند مالك: يكفى فيه اثنتان من النساء , لأن المعتبر باب الشهادة شيئان، (العدد والذكورة) وقد تعذر اعتبار الذكورة, لعدم الاطلاع فيبقى العدد معتبرا على حاله، وقال أبو حنيفة : يكفي امرأة واحدة والاثنين أحوط".

بنهاية هذا المقال، يتضح لك عزيزي القارئ أن تأثير الشهود من حيث العدد والجنس في الشهادة له أبعاد قانونية وشرعية هامة، حيث يظهر من خلال حالات الشهادة حسب الجنس والعدد التي ذكرها الفقهاء، والتي سبقت الإشارة إليها أن هذه الاعتبارات الشرعية لها القدرة على التأثير في مجرى القضايا والحقوق، وهذا ما ينبغي أن يتفطن له المحامين والمستشارين والباحثين في الشأن القانوني، مع مراعاة أن التقدير النهائي يعود للمحكمة بشأن مصداقية الشهود بناءً على هذه الحالات.


المرجع :

أحكام الرجوع في الشهادة - بحث محكم - أعداد د.عقيل عبدالرحمن العقيل - الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.

إرسال تعليق

أحدث أقدم